الرئيسة arrow لجان المجلس

09 September 2010  

 

  

  

  

لجــــان المجـلـــــس

يُشكل المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله . ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدًا لعرضها عليه عند اجتماعه .
وللمجلس ـــ في أول كل دوره ـــ أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء تشكيل اللجان على حاله أو إجراء ما يراه من التعديلات.

ُيشكل المجلس اللجان الدائمة التالية : ـــ
1. لجنة الشؤون التشريعية و القانونية والطعون و الاقتراحات و الشكاوى
2. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية و الصناعية
3. لجنة شؤون التربية و التعليم والشباب والثقافة و الإعلام
4. لجنة الشؤون الصحية و العمل و الشؤون الاجتماعية
5. لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة
6. لجنة شؤون الاسرة

استحدثت لجنة شؤون الأسرة عقب صدور القانون رقم (8) لسنة 2001م بتعديل القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس والقاضي بتعديل تشكيل المجلس ليكون مكوناًً من أربعين عضواًً.

يشكل المجلس لجان دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها ولا يكون رؤساء هذه اللجان أعضاء في هيئة مكتب المجلس

ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية ويجب أن يشترك كل عضو من أعضائه في لجنة على الأقل .
ويجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنة من اللجان الدائمة ولا تعتبر هيئة مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم .

تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيســًا ومقررًا ويكون لها أمينـًا للسر من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته . فإذا غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنـًا . ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان إلى الاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها .

يقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته ويجوز للجنة أن تختار لموضوع معين مقررًا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات .
ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها أن تطلب بواسطة الرئيس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها . ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت .

جلسات اللجان سرية وتنعقد بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها .
ويحرر محضر للجلسة تلخص فيه المناقشات وتدون القرارات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها . ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك . ويكون في هذه الحالة حق الاشتراك في المناقشة دون التصويت .

يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة الرئيس من الدوائر و الجهات الحكومية البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المطروح عليها وعلى هذه الجهات تقديم المستندات والبيانات المطلوبة لتتطلع اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كافٍ.

توزع المشروعات و الأوراق على أعضاء اللجان قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة أيام على الأقل وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة .

لرؤساء الدوائر و الجهات الحكومية الأخرى حضور جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بالجهات التي يتبعون لها ويجوز لهم أن يصطحبوا معهم واحد أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء ولا يكون لمن يمثل الدائرة أو الجهة الحكومية أو لمن يصطحبه صوتــًا في مداولات اللجنة وإنما تثبت آراؤهم في التقرير .
وللجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور رئيس الدائرة أو رئيس الجهة الحكومية المختصين لبحث الأمر المعروض عليها . وللمذكورين الحق في أن يصطحبوا واحدًا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو ينيبوا عنهم أيــًا منهم ولا يكون لأي ممن ذكروا صوت في مداولات اللجنة وإنما تثبت آراؤهم في التقرير .

تنعقد اللجان بناءً على دعوة من رئيسها أو بناءً على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها .
ويكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويرسل للأعضاء جدول أعمال الجلسة .

لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال وللرئيس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلا لذلك أو بناءً على طلب المجلس التنفيذي أو رئيس اللجنة.

للجان أن تشترك في بحث موضوع واحد وأن تعقد اجتماعــًا مشتركــًا بينها بموافقة رئيس المجلس وفي هذه الحالة يكون رئيس اللجنة ومقررها اكبر الأعضاء والمقررين سنــًا .
ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حده على الأقل وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين ، وإذا تعذر ذلك يختار الأعضاء رئيســًا ومقررًا بأغلبية أصوات الحاضرين.

تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها وذلك خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها . وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديدًا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى إذا تكرر تأخير تقديم التقرير عن الموعد المحدد . كما يجوز للمجلس أن يقرر البت في الموضوع مباشرة دون انتظار تقرير اللجنة

يجب أن يشمل تقرير اللجنة على المشروع المقترح أصلا و المشروع الذي أقرته اللجنة والأسباب التي بنت عليها رأيها ، كما يجب أن يشمل على رأي الأقلية .
وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال .

عند بدء كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة إلى إحالة جديدة .