الرئيسة arrow هيئة المكتب

09 September 2010  

 

  

  

  

هـيـئــة مكـــتب المجـــلس
 


 يتم تشكل هيئة مكتب المجلس من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان .

ينتخب المجلس في بداية كل دورة مراقبين من بين الأعضاء ويختص المراقبان بتلقي أوامر الرئيس وتنفيذها للمحافظة على النظام في الجلسة وملاحظة حضور الأعضاء وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها الرئيس إليهما .
وتنتهي مدة المراقبين بانتهاء الدورة أو باختيار مراقبين جديدين
وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحل محله للمدة الباقية ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة .


لا يجوز أن تدرج في ورقة الانتخاب أسماء غير المرشحين وإلا اعتبر انتخاب غير المرشح باطلا وصح الانتخاب فيما عداه.
وإذا جاوز عدد الأسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها .
ويعتبر التصويت غير صحيح إذا وقع خطأ في اسم المرشح يثير لبســًا في تحديد شخصيته وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر .

يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة . فلا تحتسب أصوات الممتنعين عن التصويت كما لا تدخل في حساب الأغلبية بشرط ألا يقل عدد الأصوات التي أعطيت عن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجلسة .
ويسري الحكم المتقدم في شأن أوراق التصويت غير الصحيحة .

وتختص هيئة مكتب المجلس بالأمور الآتية : ــ

أ . الفصل فيما يحيله إليها المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات و القيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس .
ب. النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على إحالة من الرئيس وذلك قبل عرضها على المجلس لإقرارها .
ج . اختيار الوفود بناء على ترشيح الرئيس لتمثيل المجلس وعرض أمر الاختيار على المجلس للبت فيه . وعلى هذه الوفود أن تعرض على هيئة المكتب التقارير المعدة عن مهمتها قبل عرضها على المجلس .
د . ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية بناء على طلب الرئيس فيما بين أدوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة إلى حين اجتماع المجلس .
هـ. متابعة تنفيذ التوصيات التي يصدرها المجلس وتقديم تقرير في شأنها على المجلس .
و. المسائل الأخرى التي تختص بها هيئة المكتب بمقتضى أحكام القانون وهذه اللائحة وكذلك المسائل التي يرى المجلس أخذ رأي هيئة المكتب فيها .