الرئيسة arrow الأمانة العامة

09 September 2010  

 

  

  

  

الأمــانة العــامة

تنظم الأمانة العامة بقرار من الرئيس يتضمن الأحكام التفصيلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية.

يرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بمرسوم أميري بناءً على ترشيح رئيس المجلس بعد موافقة هيئة المكتب .
ويشرف الأمين العام على شؤون الأمانة العامة وموظفيها وتكون له في هذا الشأن الصلاحيات التي تقررها القوانين و اللوائح للمدراء العامين في الإمارة .
ويكون مسؤولا عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها أمام الرئيس .
ويحضر الأمين العام جلسات المجلس العلنية . ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية . وعليه أن يحضر جلسات اللجان إذا ُطلب منه ذلك .

يكون تعيين باقي موظفي المجلس استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية المطبق في إمارة الشارقة وأنظمتها المالية والإدارية .

تكون إحالة موظفي المجلس إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الأمين العام بعد أخذ موافقة الرئيس .

يشكل مجلس التأديب المختص بمحاكمة موظفي المجلس بقرار من الرئيس ويراعى في التشكيل القواعد المتبعة في إجراءات المحاكمة التأديبية في الخدمة المدنية .

لمجلس التأديب أن يطلب من المستشار القانوني للمجلس أو من يقوم مقامه حضور جلسات المحاكمة التأديبية والمداولة دون أن يكون له صوت معدود فيها .
وتكون قرارات مجلس التأديب قابلة للطعن فيها خلال ثلاثين يومــًا من تاريخ صدورها أمام المحكمة المختصة .
ولا يحول الطعن فيها دون تنفيذها فور صدورها إلا إذا قررت المحكمة المختصة وقف تنفيذها .

فيما عدا الأحكام الواردة في هذه اللائحة ، تسري على موظفي المجلس ومستخدميه القواعد الواردة بقانون الخدمة المدنية المطبق في إمارة الشارقة .
ويكون لهيئة المكتب بالنسبة لهؤلاء الموظفين و المستخدمين الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح للمجلس التنفيذي ودائرة الرقابة الإدارية في حكومة الشارقة.

في حالة حل المجلس تُلحق الأمانة العامة بالمجلس التنفيذي .
 



الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الاستشاري