العـضـــوية في المجلـس الاستـشــاري يشكل المجلس الاستشاري من أربعون عضوًا من ذوي الرأي و الكفاءة والخبرة ، يُعينهم الحاكم ويقبل استقالاتهم بمرسوم أميري وتكون مدينة الشارقة مقرًا للمجلس ويعقد جلساته فيها ما لم ينص مرسوم دعوته للانعقاد في مكان آخر . وكل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان و المكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل القرارات التي تصدر منه .
يشتـرط فـي عضـو المجلـس الاستشاري مـا يلـي : أن يكون متمتعـاً بجنسيـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ومن إمارة الشارقة و مقيمـًا بصفة دائمة فيها . أن لا يقـل عمـره عنـد اختياره عـن ثلاثيـن سنـة . أن يكـون متمتعـاً بالأهلية محمـود السيـرة حسـن السمعـة لـم يسبـق الحكم عليـه فـي جريمـة مُخلـة بالشـرف مـا لـم يكـن قـد رد إليـه اعتباره طبقاً للقانـون .
مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم في المجلس .
يـؤدي أعضـاء المجلـس الاستشاري أمام الحاكم و قبـل مباشرتهـم لعملهـم اليميـن التاليـة : " أقسـم بالله العظيـم أن أكـون مخلصـاً للوطن والحاكم وان أحتـرم دستور البلاد وقوانينها ، وأن أسعـى لخيـرها وتقدمهـا وأن أؤدي عملـي بأمانـة وإخـلاص والله علـى مـا أقـول شهيـد "
عضو المجلس الاستشاري يمثل الإمارة بأسرها ، ويراعي مصلحة الوطن ولا سلطان لأية هيئة عليه في عمله بالمجلس .
لعضو المجلس أن يستقيل من عضويته وتقدم الاستقالة كتابة إلى الرئيس ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تلي تقديمها . وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بشأنها . ويتم قبول الاستقالة بمرسوم أميري . وإذا انتخب أحد أعضاء المجلس الاستشاري عضوًا في المجلس الوطني الاتحادي يعتبر مستقيلا حكمــًا من عضوية المجلس الاستشاري .
إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته بوفاته أو استقالته أو إدانته بجريمة مخلة بالشرف أعلن رئيس المجلس بذلك . وعليه أن يبلغ الحاكم خلال أسبوع على الأكثر لاختيار عضو آخر خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس .
الأعـضـــاء وواجبــــاتـهم
عضو المجلس حر فيما يبديه من الأقوال والآراء أثناء قيامه بعمله داخل المجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال.
لا يجوز أثناء دور انعقاد المجلس وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس . ويتعين في حالة التلبس إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده . ويجب إخطار المجلس في أول اجتماع له بأي إجراء جزائي اتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، ويتعين لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس به . وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه ، اعتبر ذلك بمثابة الإذن .
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو ممن يرغب في رفع دعواه ضد العضو إلى المحاكم الجزائية . ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة رسمية من عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة لها إذا كان الطلب مقدمــًا من أحد الأفراد ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثها وتقديم تقرير بذلك للمجلس. ويكون نظر الطلبات أمام اللجنة والمجلس بطريق الاستعجال .
على العضو الذي يتخلف عن حضور إحدى الجلسات أن يخطر رئيس المجلس بأسباب تخلفه . فإذا اضطر للتخلف لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس . ولا يجوز للعضو أن يطلب إجازة غير محددة . كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيــًا قبل انتهائها إلا بإذن من الرئيس .
إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية قطعت عنه مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها بدون عذر مقبول .
إذا تخلف العضو عن حضور جلسات اللجنة التي يشترك فيها بدون عذر ثلاث مرات متوالية جاز للجنة بأغلبية الأعضاء الذي تتألف منهم أن تعتبر العضو مستقيلا من عضويتها وتحيط اللجنة المجلس علمــًا بذلك في أول جلسة تالية حتى يختار عضوًا آخر .
لا يجوز للعضو أن يتدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية أو التنفيذية .
|